الأدلة الإجتهادية
الجزء ١ · صفحة ١١1 - عرفه ابن السكي بقوله: (اتفاق مجتهدي الأمة عصر على أي أمر كان) (1).
-
ــد وفاة محمد في
(2)
2 - وعرفه ابن الحاجب بأنه: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر (- وعرفه الآمدي بأنه: اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع
(3)
4 - وقال الغزالي: الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور
الدينية (4)
ه - وقال الكمال بن الهمام: اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر
شرعي
(0)
6 - وقال النسفي: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أمر (6) وقفة مع التعاريف ووضع التعريفات في ميزان المقارنة وبيان المحترزات والقيود الواردة فيها أمر يطول، ليس هذا محلاً له، ولكن الناظر فيها يتضح له بالبداهة أن ما ذكره صاحب جمع الجوامع هو أوفى التعاريف وأدلها على المقصود، لاشتماله على كل القيود المتصلة بموضوع التعريف، ويليه تعريف الآمدي، إلا أن الأخير يمتاز ببيان القيد الأخير بياناً وافياً بقوله: (على حكم واقعة من الوقائع)، فهو أخص من قول ابن السبكي على أي أمر كان، فهذا بقرب التعريف الخاص للإجماع من التعريف العام له، إلا أن يحمل قوله علـ، أي أمر كان على شمول الأحكام الشرعية استناداً على قوله: (اتفاق مجتهدي الأمة)، لأن المجتهد في عرف
(1) (حاشية البناني على شرح جمع الجوامع» (176/ 2). (2) «شرح مختصر ابن الحاجب، (2/ 29).
(3) الإحكام في أصول الأحكام، (1/ 281، 282). (4) (المستصفى، (311/ 2)
(5) (تيسير التحرير، (224/ 3).
(v)
(6) (شرح المنار» (ص 737)، وهذا التعريف بعينه ساقه نور الدين السالمي في " مشارق
الأنوار» (ص 71) (7) التعريف العام للإجماع: هو اتفاق علماء كل فن على قضية من قضاياه، لا فرق بين حکم شرعي أو عيره، انظر (حجية الإجماع،، د/ محمد محمود فرغلي (ص 22)
11