الأدلة الإجتهادية
الجزء ١ · صفحة ١٦٢-
أقسام الاستصحاب
استصحاب البراءة الأصلية:
وهو استصحاب العدم الأصلي المعلوم وذلك كبراءة الذمة من التكليف حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمور، فإذا لم يقم كانت الأمور مباحة للإنسان أن يتناولها ومثاله نفي وجوب صلاة سادسة ونفي وجوب صوم شوال.
- استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه: كالحل إن ثبت مرتبطاً بأمر ثابت فإنه يستمر حتى يقوم الدليل على خلافه، وذلك كاستصحاب الطهارة، فإن وصف الطهارة إذا ثبت أبيحت الصلاة فيستصحب هذا الحكم حتى يثبت خلاف هذا الوصف وهو الحدث.
- استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته واستمراره
كالملك عند وجود سببه، فإنه يثبت حتى يوجد ما يزيله، وكشغل الذمة بدين ثبت بسبب قرض، أو كان ثمن مبيع، أو كان عن إتلاف أوجب ضماناً، ففي هذه الأحوال تشغل الذمة بالدين حتى يؤدي أو تكون البراءة منه أو تجري المقاصة.
وكدوام الحل بسبب النكاح حتى يوجد ما يزيله من نحو طلاق
- استصحاب العموم إلى أن يرد دليل التخصيص واستصحاب النص حتى يرد
التنسيخ (1)
(1) (المستصفى» (128/ 1)، و (شرح المحلى، (284).
162