الأدلة الإجتهادية
الجزء ١ · صفحة ٢١٣ـها أو دين} (1)، والسنة (أن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم، قال: وعليه إجماع الأمة)
(2)
(ب) وجاء في الهداية أيضاً: وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ففيه غرة وهي نصف عشر الدية، والقياس أن لا يجب شيء لأنه لم يتيقن بحياته، والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ووجه الاستحسان ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة فتركنا القياس بالأثر» 2 - استحسان الإجماع: وهو أن يترك موجب القياس في مسألة لانعقاد الإجماع علي حكم آخر غير ما يؤدي إليه القياس
ومثاله:
(3)
(1) عقد الاستصناع: جاء في شرح المنار: والاستصناع فيما فيه تعامل الناس مثل: أن يأمر إنساناً بأن يخرز له خفا بكذا ويبين صفته ومقداره ولم يذكر له أجلاً، والقياس يقتضي أن لا بيع معدوم لكنهم استحسنوا تركه بالإجماع لتعامل الناس فيه (4)
يجوز، لأنه
(ب) طلاق الزوجة باختيارها نفسها:
جاء في الهداية: فإن اختارت نفسها في قوله: اختاري كانت واحدة بائنة - والقياس أن لا يقع بهذا شيء وإن نوى الزوج الطلاق - لأنه لا يملك الإيقاع بهذا اللفظ فلا يملك التفويض إلى غيره إلا أنا استحسناه لإجماع الصحابة رضي الله
عنهم
(0)
(جـ) استحسان العرف أو العادة:
وهو العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر يخالفه الجريان العرف بذلك أو
عملاً بما اعتاده الناس.
(1) سورة النساء، الآية: 12
(2) (الإحكام، (418/ 8 - 419).
(3) المصدر السابق (325/ 8)
•
(4)) شرح المنار) لابن مالك (812)، (كشف الأسرار) (5/ 4 - 6).
(5) (الهداية» (103/ 3).
213