الأدلة الاجتهادية إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي

الأدلة الإجتهادية

الجزء ١ · صفحة ٤٠

أولها: مذهب الشافعي وعيسى بن أبان، والباقلاني، والمالكية: لا يكون إجماعاً

ولا حجة.

ثانيها: مذهب أكثر الحنفية والإمام أحمد: يعتبر إجماعاً وحجة قطعية ثالثها: مذهب أبي علي الجبائي: أنه إجماع بعد انقراض عصرهم، لأن استمرارهم على المسكوت إلى الموت يضعف الاحتمال.

رابعها: مذهب أبي هاشم بن أبي علي: أنه ليس بإجماع لكنه حجة، واختار الآمدي أنه إجماع ظني يحتج به وهو قريب من هذا المذهب، وأيده ابن الحاجب في مختصره الكبير، والكرخي من الحنفية، وهو مذهب الأصحاب، وقد جعلوه كخبر الآحاد يوجب العمل ولا يفسق من خالفه.

خامسها: مذهب ابن أبي هريرة: أنه إن كان القائل حاكماً لم يكن إجماعاً ولا حجة، وإن كان فتوى لا حكماً فهو إجماع وحجة

أما القائلون بحجية الإجماع السكوتي فقد اشترطوا لقبوله شروطاً:

1 - أن يكون السكوت مجرداً عن علامة الرضا أو الكراهة.

2 - وأن ينتشر الرأي المقول به من مجتهد بين أهل العصر

3 - وأن تمضي مدة كافية للتأمل والبحث في المسألة 4 - وأن تكون المسألة اجتهادية.

وأن تنتفي الموانع التي تمنع من اعتبار هذا السكوت موافقة كالخوف من سلطان جائر، أو عدم مضي مدة تكفي للبحث، أو أن يكون الساكت ممن يرون أن كل مجتهد مصيب، فلا ينكر ما يقوله غيره، لأنه من مواضع الاجتهاد، أو يعلم أنه لو أنكر لا يلتفت إليه، ونحو ذلك

=

"

المنتهى (37/ 2)، (شرح المحلى على جمع الجوامع) (163/ 2) وما بعدها، «التقرير والتحبير) (3 (101) وما بعدها، (فواتح الرحموت) (2 (232)، «كشف الأسرار» (2/ 948) وما بعدها، «التلويح على التوضيح) (2/ 41)، (غاية الوصول، (108)، مرآة الأصول» (259/ 2)، (روضة الناظر، (381/ 1)، (الإبهاج» (2/ 254) وما بعدها، «شرح الأسنوي» (357/ 2)، (إرشاد الفحول» (74)، «المدخل إلى مذهب أحمد (131)، (مسلم الثبوت) (183/ 2)

40