الأدلة الإجتهادية
الجزء ١ · صفحة ٦٥- الزكاة: اتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الإمام فأداها بنية أنها زكاته ووضعها موضعها، أنها تجزيء
(1)
(2)
ه - الصيام: اتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم والشرب والوطء، حرام من حيث طلوع الشمس إلى غروبها. 6 - الاعتكاف: اتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب إليه، فإن اعتكافه قد بطل - الحج: أجمعوا أن الرجل يجتنب لباس العمائم والقلانس والجباب والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثياباً، إن وجد إزاراً (4)
(0)
(3)
- الأقضية: اتفقوا أن ما حكم به القاضي لغير نفسه ولغير أبويه ولغير عبده، ولغير كل من يختلف في قبول شهادته له من ذوي رحمه، ومن ولده أو من ولد ولده بكل وجه، وإخوته وأخواته، ومن هو في كفالته وصديقه الملاطف، وعلى عدوه، أن حکمه جائز إذا وافق الحق 9 - الدعوى والشهادات: اتفقوا على أن إتيان الكبائر والمجاهرة بالصغائر والإصرار عليها جرحة ترد بها الشهادة حتى يتوب فاعل ذلك 10 - الحجر: اتفقوا أن من كان بالغاً عاقلاً حراً عدلاً في دينه حسن النظر في ماله، أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنفذ مما يجوز إنفاذه في ماله، فهو نافذ (7).
(6)
11 - الغصب: اتفقوا أن من غصب شيئاً أي شيء كان، من غير ولده، فوجد بعينه لم يتغير من صفاته شيء، ولا تغيرت سوقه، ووجد في يد غاصبه، لا في يد غيره، أنه يرد كما هو (8)
12
12 - المزارعة والمساقاة: أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلثين أو إلى السدس أو أي جزء مسمى كان منسوباً من الجميع إلى مدة معروفة سواء
لا فرق (9)
(1) و مراتب الإجماع، (38).
(2) المصدر السابق (39). (4) المصدر السابق (42).
(3) المصدر السابق (41). (5) المصدر السابق (49).
(6) المصدر السابق (53).
(7) المصدر السابق (59).
(8) المصدر السابق (59).
(9) المصدر السابق (60).