الأدلة الاجتهادية إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي

الأدلة الإجتهادية

الجزء ١ · صفحة ٦٦

(1)

13 - الرهن: اتفقوا على أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان إخراجاً مطلقاً دون تعويض، فيما عدا العتق، لم يجز ذلك له 14 - الإكراه: اتفقوا على أن المكره على التكلم بالكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان أنه

لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى، وأن التخويف بالقتل إكراه (2)

15

الوديعة: اتفقوا على أن من اتجر في الوديعة أو أنفقها أو تعدى فيها

مستقرضاً لها، أو غير مستقرض، فضمانها عليه حتى ترد إلى مكانها (3)

(E)

16 - الوكالة: اتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئاً مما وكل به، ما بين بلوغ المـ إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له، أو حين موت الموكل، مما لا غبن فيه ولا تعد، فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده 17 - الحوالة: اتفقوا على أن من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه على شخص واحد مليء، حاضراً، ورضي بالحوالة، ورضي المحال عليه بها أيضاً، وعلم كل واحد منهم مقدار الحق الواجب، فقد جاز للمحال أن يطلب المحال عليه بذلك الحق، وأنها حوالة صحيحة (5)

18 - الكفالة: اتفقوا على أن ضمان ما لم يجب قط ولا وجب على المرء، لا

يجوز

(6)

19 - النكاح: اتفقوا أن التصريح بالخطبة في العدة حرام، وأن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام، وأنه إن شرط على الزوج أن لا يضار امرأته في نفسها ولا في مالها، أنه شرط صحيح، ولا يضر النكاح بشيء (7)

20 - الإيلاء: اتفقوا أن وطء الزوج زوجته في الفرج قبل انقضاء الأربعة أشهر. -: فيئة صحيحة، يسقط بها عنه الإيلاء

(7)

21 - الطلاق والخلع: اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران،

(1) و مراتب الإجماع: (61).

(3) المصدر السابق (61) (5) المصدر السابق (62). (7) المصدر السابق (69، 70).

(2) المصدر السابق (61).

(4) المصدر السابق (61).

(6) المصدر السابق (62).

(8) المصدر السابق (71).