الأدلة الاجتهادية إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي

الأدلة الإجتهادية

الجزء ١ · صفحة ٦٧

(1)

ولا مكرهاً ولا غضبان ولا محجوراً ولا مريضاً، لزوجته التي قد تزوجها زواجاً صحيحاً جائز إذا تلفظ به بعد النكاح مختاراً له حينئذ 22 - الرجعة: اتفقوا أن من طلق امرأته، التي نكحها نكاحاً صحيحاً طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها شاءت أم أبت بلا ولي ولا صداق، ما دامت في العدة، وأنهما يتوارثان ما لم تنقض

العدة (2)

23 - البيوع: اتفقوا أن بيع المرء ما لا يملك، ولم يجزه مالكه، ولم يكن البائع حاكماً ولا منتصفاً من حق له أو لغيره أو مجتهداً في مال قد يئس من ربه، فإنه باطل

(3)

(4)

24 - الشركة: اتفقوا أن من باع منهم في ذلك ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى كذلك ما لا عيب فيه إذا تراضوا بالتجارة فيه، فإنه جائز لازم الجميعهم 25 - إحياء الموات: اتفقوا أن من ملك أرضاً محياة ليست معدناً فليس للحاكم أن ينتزعها منه، ولا أن يقطعها بلا رضى منه 26 - الهبة: اتفقوا أن من كان له بنون ذكور لا إناث فيهم، أو إناث لا ذكور فيهم، فأعطاهم كلهم، أو أعطاهن كلهن عطاء ساوى فيه، ولم يفضل أحداً على أحد، أن

•

(0)

ذلك جائز نافذ 27 - الفرائض: اتفقوا أن الأب يرث، وأن الجديرث، إذا كان من قبل الأب و آبائه ليس من دونه أم وإن علا، إذا لم يكن دونه أب حي (7)

28 - الوصايا والأوصياء: اتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون الناس، فإن فضل شيء جازت الوصية في الثلث وإلا فلا، واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس محجوراً عليه أن يوصي على ولده ولبنيه الصغيرين الذين لم يبلغوا، والذين بلغوا مطيقين) أي: بالجنون أو الإغماء)، رجلاً من المسلمين الأحرار العدول

الأقوياء على النظر (8)

(1) مراتب الإجماع» (71)

(3) المصدر السابق (84) (5) المصدر السابق (95). (7) المصدر السابق (98).

(2) المصدر السابق (75). (4) المصدر السابق (91). (6) المصدر السابق (97). (8) المصدر السابق (110).

67