الأدلة الاجتهادية إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي

الأدلة الإجتهادية

الجزء ١ · صفحة ٦٨

29 - قسم الفيء والجهاد: اتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن أهل الإسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين، فرض على الأحرار البالغين المطيقين (1)

30 - البغي: اتفقوا على أن من بغي من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحرم أو المال، أن قتاله واجب

(2)

31 - الحدود: أجمعوا أن من اجتمع عليه حد الزنا والخمر والقذف والقتل، أن القتل عليه واجب (3).

(4)

32 - الأشربة: اتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ إذا غلى وقذف بالزبد وأسكر، أن كثيره وقليله حتى النقطة منه حرام، على غير المضطر والمتداوي من علة ظاهرة، وأن شاربه، وهو يعلمه، فاسق، وأن مستحله كافر 33 - الدماء: اتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئاً من ذمته حرام، واتفقوا أن عين الرجل الحر المسلم البالغ العاقل الصحيحة وحاملها ليس بأعور من الأخرى، تفقاً بعين الرجل المسلم الحر البالغ العاقل الصحيحة، يمني بيمني ويسري بيسري 34 - الديات: اتفقوا على أن الدية على أهل البادية مئة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل، وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الإبل، كل ذلك ما لم يكن المقتول أو المقتولة ذوي رحم أو في الحرم أو في الأشهر الحرم (9)

(0)

35 - الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة: اتفقوا أن من أرسل كلبه المعلم على الصيد، ثم أدركه حياً بين يديه، أنه إن ذبحه وسمى الله عز وجل حل له أكله واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرام، لحمه وشحمه وعصبه ومخه وغضاريفه ودماغه وحشوته وجلده حرام كله (7) 36 - السبق والرمي: اتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام (8)

(1) ه مراتب الإجماع» (119).

(3) المصدر السابق (129) (5) المصدر السابق (138). (7) المصدر السابق (145، 149).

(2) المصدر السابق (124). (4) المصدر السابق (136). (6) المصدر السابق (140). (8) المصدر السابق (157)