الأدلة الاجتهادية إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي

الأدلة الإجتهادية

الجزء ١ · صفحة ٨١

- المقيس: وهو الفرع الذي لم ينص على حكمه ويراد تعدية حكم الأصل إليه أو إثبات مثل الحكم المنصوص عليه فيه، كالأرز إذا قيس على الحنطة، ووقف الأرض الزراعية إذا قيس على بيعها، والويسكي إذا قيس على الخمر، وولاية الأب على

الثيب الصغيرة في الزواج إذا قيست على ولايته على البكر الصغيرة في الزواج. 4 - الوصف الجامع بين الأصل والفرع: وهو المسمى بالعلة، وذلك كالإسكار فإنه علة مشتركة بين الأصل الذي هو الخمر وبين الفرع الذي هو الويسكي، إذا قسنا الويسكي على الخمر أو غيره من الأشربة المسكرة مما لم يسمى خمراً في العرف.

ومن ذلك خروج العين عن ملك صاحبها، فذلك علة مشتركة بين بيع الأرض الزراعية ووقف الأرض الزراعية إذا قسنا الثاني على الأول.

ولكل ركن من هذه الأركان شروط تجب مراعاتها يعرف مجموعها بشروط القياس، وقبل الكلام على تلك الشروط واستيفائها يجدر بنا أن نفصل الكلام على مواقف الفقهاء من حجية القياس وأدلتهم لنخلص إلى أرجح المذاهب في ذلك، ثم نتحدث عن الشروط التي حددها القائلون بحجيته

81