الدلالات وطرق الاستنباط إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي

الدلالات وطرق الاستنباط

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

لآخر حصل بينهما تساب ما أبي بزان ولا أمي بزانية، لأن ظاهره نفي الزنا

عن أصوله، ولكن قد يكنى به عن نسبة أب المخاطب إلى الزنا.

ومن التعريض في السرقة، أن يقول الرجل: لست أنا السارق) يريد به

اتهام المخاطب، فلا يترتب على قوله شيء.

والتعريض:

هو

اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم، لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي، أي أن يذكر شيء ويراد شيء آخر.

وقول الرجل لزوجته، أنت حرام) أو (بائن) أو (الحقي بأهلك) لا يقع به الطلاق إلا بالنية، أو قامت قرينة على نية الطلاق، لأن حكم اللفظ الكنائي لا يثبت إلا بنية المتكلم أو بدلالة الحال لاستتار المعنى المراد منه، وقيل

وأما الصريح فيثبت حكمه ولو بغير نية، لوضوح معناه وعدم

يقع.

غيره من المعاني كما تقدم.

احتمال

208