الدلالات وطرق الاستنباط إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي

الدلالات وطرق الاستنباط

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

مفهوم العلة:

ومثاله: أعط السائل، حاجته فإنه يفيد أنه لا يعطى غير المحتاج.

جـ ـ آراء العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة:

العلماء تجاه الاحتجاج بمفهوم المخالفة فريقان، الجمهور والحنفية: 1 - قال الجمهور إن مفهوم المخالفة عدا مفهوم اللقب حجة يجب العمل به، على معنى أن النص الشرعي إذا دل على حكم بقيد يقيد، فإنه يدل على ثبوت نقيض هذا الحكم الأفراد المقيد عند انتفاء القيد، ومقتضاه أن النص دال على حكمين أحدهما بطريق المنطوق، والآخر بطريق المفهوم، وهل للمفهوم حجية من حيث اللغة أو الشرع؟ رأيان للشافعية قال ابن السمعاني، والصحيح أنه حجة من حيث اللغة، وقال الفخر الرازي: لا يدل على النفي بحسب اللغة، لكنه يدل عليه بحسب العرف العام.

ومع هذا التوجه العام من الجمهور إلى اعتبار مفهوم المخالفة حجة، فقد تفاوتت درجات الأخذ عندهم ببعض المفاهيم، فمنهم من أنكر الاحتجاج ببعضها وأجاز الاحتجاج بالبعض الآخر على تفاصيل في ذلك في الأنواع المأخوذ بها، ومنهم من اعتبر كل المفاهيم حجة (1)، على أن أقوى تلك المفاهيم أو الأنواع المندرجة تحت مسمى مفهوم المخالفة أن ما هو مفهوم الصفة فهو أظهرها فأغلب المفاهيم مندرجة تحته فلو عبرنا عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجهاً لأن العدود والحدود موصوفان بعددها وحدها وكذا سائر المفاهيم، ولأن المقصود بالصفة ما هو أعم من النعت المصطلح عليه عند النحويين، فقد يكون القيد حالاً أو تمييزاً أو متعلقاً بمتعلقات الفعل وهلم جر.

(1) الأحكام ج 3 ص 103، إرشاد الفحول ص 179، طلعة الشمس ج 1 ص 260.

260