الدلالات وطرق الاستنباط
الجزء ١ · صفحة ٨١لباد (1)
حاضر
ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ أن يبيع، وروى مسلم وأصحاب السنن عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ قال: «لا يبغ حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
ومعنى بيع الحاضر للبادي: هو أن يخرج الحضري إلى البادي، وقد
جلب سلعة فيعرفه السعر، ويقول: أنا أبيع لك.
وقد فسره بذلك ابن عباس - رضي الله عنه ـ، فقد روى مسلم والبخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبغ حاضر لباد قال قلت لابن عباس، فما قوله لا يبغ حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمساراً (3).
جـ ــ النجش:
النجش في اللغة معناه: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، يقال
نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشاً.
فيها،
وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة (4).
سمي
قال في النهاية: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها
وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها (5).
(1) أخرجه البخاري في البيوع في أبواب متعددة.
(2) أخرجه مسلم في البيوع برقم (1522) وأخرجه الترمذي برقم (1223) وأخرجه أبو داود في البيوع برقم (3442) وابن ماجه برقم (2176).
(3) أخرجه مسلم في البيوع برقم (1522) وأخرجه الترمذي برقم (1223) وأخرجه أبو داود في
البيوع برقم (3442) وابن ماجه برقم (2176).
(4) فتح الباري (243/ 4). (5) نهاية ابن الأثر (128/ 4).
81