الدلالات وطرق الاستنباط إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي

الدلالات وطرق الاستنباط

الجزء ١ · صفحة ٨٢

وقد ورد في الحديث النهي عن النجش فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: نهى النبي ـ عن النجش) (1).

د ــ تلقي الركبان:

قال ابن الأثير في معنى تلقي الركبان: هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذباً، ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل وجعل الحنفية لتلقي الركبان صورتين، إحداهما أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة وثانيتهما أن يشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهم يعملون

السعر (2)

:

ورد في الحديث النهي عن تلقي الركبان فلقد روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباده.

- البيع على البيع والسوم على السوم

البيع على البيع هو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ

البيع لأبيعك بأنقص.

ومثله الشراء على الشراء، وهو أن يقول للبائع في زمن الخيار: افسخ

البيع لأشتري منك بأزيد.

والسوم على السوم: هو أن يأخذ شيئاً ليشتريه فيقول له شخص رده لأبيعك خيراً منه بثمنه، أو مثله بأرخص أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر، ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر (3)

(1) أخرجه البخاري في البيوع ومسلم برقم (1516).

(2) النهاية: (64/ 4).

(3) انظر فتح الباري: (242/ 4) فما بعدها.

82