الدلالات وطرق الاستنباط
الجزء ١ · صفحة ٨٧2 - الجمع المعرف بأل الجنسية التي تفيد الاستغراق، مثل: {وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُو ((1) هو إنَّ الْمُنفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) (2)، فلفظ المطلقات والمنافقين جمع معرف بأل الجنسية التي تفيد الاستغراق فيعم كل مطلقة وكل منافق.
3 - أسماء الأجناس - وهي ما لا واحد لها من لفظها، كحيوان ـ ماء ـ تراب - إذا عرفت بأل الجنسية، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء طهور لا ينجسه
شيء» (3)
فلفظ الماء اسم معرف بأل الجنسية، فيعم كل ماء.
4 ـ ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة كعبيد زيد، ومال عمرو. - أسماء الشرط كمن للعاقل وما ومهما لغيره، وأين وأنى وحيثما للمكان ومتى وأيان للزمان وأي تصلح للجميع، فقول الله تعالى: لو قمن شهد منكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْةُ) (4) وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلاً فله سلبه» (ه) من فيهما شرطية فهي عامة تدل الأولى على أن كل من شهد الشهر فالصيام فريضة عليه، وتدل الثانية على أن كل من قتل من المسلمين قتيلاً من المشركين في الحرب فله سلبه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (6) عام في كل امرأة بكراً كانت أم ثيباً.
6 - الأسماء الموصولة على خلاف بين الأصوليين في عمومها وخصوصها فمنهم من جعلها من الخاص وأكثرهم يجعلها من صيغ العموم، كما في
(1) سورة البقرة، الآية: 228. (2) سورة النساء، الآية: 145.
(3) رواه أحمد وأبو داود كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة والترمذي برقم 66.
(4) سورة البقرة، الآية: 185. (ه) رواه البخاري برقم (2083) کتاب فرض الخمس وباب من لم يخمس الأسلاب ومسلم برقم
(1801)
(6) أخرجه أبو داود والترمذي برقم (1102) وابن ماجه برقم (1879).
AV