تعليقات على شرح الطحاوية
الجزء ١ · صفحة ٧٧تعليقات على شرح الطحاوية
VV
من يحكم عليه، ولكنه في البراءة بحكم الظاهر وأمره إلى الله، أما المجتهد إذا أخطأ، فإن كان في أحد الأصول الثلاثة: الكتاب أو السنة أو الإجماع عارض عليه الدليل القطعي فهو مبتدع في حكم الظاهر ويبرء منه، ولا يؤخذ باجتهاده، لأن اجتهاده في القطعي غير جائز والله أعلم.
الموضع 60: ص 255)
قال الشارح:
أن
ولكن بقى هنا إشكال يرد على كلام الشيخ حمدالله، وهو: الشارع قد سمّى بعض الذنوب كفرًا، قال الله: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ) [المائدة: 44]، وقال: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر»، متفق عليه من حديث ابن مسعود به، وقال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»، و: «إذا قال الرجل لأخيه: يا کافر، فقد باء بها أحدهما»، متفق عليهما من حديث ابن عمر و ه، وقال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا،
٧٧ / ١٢٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.