غلاء المهور الأسباب والآثار وطرق العلاج
الجزء ١ · صفحة ٢١21
ج- روى عامر بن ربيعة أن امرأة من فزاره تزوجت على نعلين، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت من مالك ونفسك بنعلين؟»، قالت: "نعم"، فأجازه» (2). وأخرج عن جابر موقوفاً: «لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يده طعاماً، كانت له حلالاً».
د - إن المهر حق المرأة، شرعه الله إظهاراً لمكانتها، فيكون تقديره برضا الطرفين؛ لأنَّ المهر بذل الاستمتاع بالمرأة فكان تقديراً العوض إليها كأجرة منافعها خمس وقيل: مئة درهم، وألا يزيد على ذلك، لما روت أم حبيبة: «أصحاب يكون المهر من أربعمائة درهم هذا الرأي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بأرض الحبشة ولم يبعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه أربعمائة درهم». وروت عائشة: أن صداق النبيلا على أزواجه خمسمائة
(25)
در هم). والمستحب الاقتداء به، والتبرك بمتابعته. وإن زاد الصداق (23) أخرجه الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء ص 320 ح رقم 1113 (مجلد
واحد).
(24) أخرجه النسائي في سننه كتاب النكاح باب القسط في الأصدقة 6/ 119 لأحمد شعيب النسائي ت: 303 هـ مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب سوريا:2: 1406 هـ 1986 م تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.
(25) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد
1042/ 2 ح رقم 1425.