غلاء المهور: الأسباب والآثار وطرق العلاج سام بن بدر بن سيف الراشدي

غلاء المهور الأسباب والآثار وطرق العلاج

الجزء ١ · صفحة ٤٥

45

وإلى هذا القول ذهب الدردير والصاوي والدسوقي والقرافي وأبو بكر الكشناوي

(117)

وغيرهم"

قال الدردير: «إن أركان النكاح ثلاثة: الولي والمحل والصيغة؛ وأما الصداق فلا يتوقف عليه العقد بدليل صحة نكاح التفويض بالإجماع، وإن كان لا بد منه فيكون شرطاً في صحته، وكذا الشهود فلذا جعلهما من شرط الصحة أي وشروط النكاح أن يكون بصداق، ولو لم يذكر حال العقد فلا بد من ذكره عند الدخول).

قال الصاوي: ولو كان الصداق من جملة المعقود عليه لما وجد العقد بدونه، ولا حجة في قوله الآتي - يعني المؤلف - كالثمن؛ لأنَّ ذلك من جهة شروطه فمن نظر إلى الحقيقة جعل الأركان ثلاثة كما علمت - يقصد الولي والمحل والصيغة- ومن نظر على

توقف الصحة على الشيء عد الصداق ركناً، وناقشوه بأن مقتضى هذا النظر عند فقد الشهود أيضاً والفرق تحكم

(119) ((

ويفهم من قول القرافي أن في المذهب المالكي ثلاثة أقوال حيث قال:

(

والصداق ركن العقد ثلاثة أقوال» (120).

(117) الشرح الصغير /1/ 348 بلغة السالك للشيخ أحمد الصاوي 3491 ط: دار الفكر بدون الشرح الكبير 2/ 349، حاشية الدسوقي 3492. الذخيرة لشهاب الدين أحمد القرافي 4/ 399 دار الغرب ط: 1994. أسهل المداراك 1/ 390.

(118) الشرح الصغير 1/ 348.

(119) بلغة السالك 1/ 349.

(120) الذخيرة 3534. وانظر أيضا: الفروق للمؤلف نفسه 141/ 3، دار المعرفة بدون.