غلاء المهور الأسباب والآثار وطرق العلاج
الجزء ١ · صفحة ٤٦فلاء الله- ور.
46
وقد حاول بعض المالكية أن يوفق بين هذه الأقوال فقال التسولي: «وقد علمت أن من نظر إلى العقد الشرعي لا يوجد إلا بها عدها أركانا ومن نظر إلى كونها خارجة عنه وأنها غيره لم يصح تفسيره بها عدها شروطاً، ومن نظر إلى أن العقد لغة يوجد في نفسه من عاقد
وهو الزوج والزوجة جعل الأوليين ركنيين والثانيين شرطين والكل صحيح معنى
(121) ((
وقال التاودي: «إن الفقهاء يتسامحون في مثل هذا فيسمون ما يتوقف عليه الشيء أركاناً مرة، ويسمونه شروطاً أخرى (2)
(122) ((
مذهب الشافعية والحنابلة: - فقد نفوا اشتراط المهر لصحة النكاح، وقالوا: إن المقصود الأعظم منه الاستمتاع، وهو قائم بالزوجين فهما الركن وحاصل بغير صداق
لذا جوزوا إخلاءه من التسمية لكن المستحب عندهم تسميته؛ لأنَّه أقطع للنزاع
(123)
(121) البهجة في شرح التحفة (تحفة الحكام للقاضي أبي بكر محمد بن محمد التاودي 1/ 377 دار الكتب العلمية ط 1: 1418 هـ. (122) حلي المعاصم لفكر ابن عاصم بأسفل البهجة للإمام أبي عبد الله التاودي 1/ 377 دار الكتب العلمية ط 1: 1418 هـ.
(123) كفاية الأخيار لتقي الدين أبي بكر محمد الحصيني 2/ 111، المكنية العصرية ط: 1409 هـ. أسنى المطالب للأنصاري 2003. زاد المحتاج 335/ 6. حاشية الجمل على المنهج 4/ 236. حواشي الشرواني وابن القاسم، حاشية الشرواني 275/ 7. نهاية الزين في إرشاد المبتدئين لابن عبد المعطي محمد بن عمر بن علي الجاوي ص 314، ط 1 دار الفكر. حاشيتا قليوبي وعميرة على كنز الراغبين لجلال الدين المحلي، حاشية عميرة شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة 3/ 417، دار الكتب العلمية ط 1: 1417 هـ. الكافي موفق الدين عبد الله بن قدامه المقدسي 84/ 3 المكتب الإسلامي. ط 5 1408 والمغني 480/ 6 481 شرح منتهى الارادت للبهوتي 3/ 65. المحرر في الفقه لمجد الدين أبي