فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٠١

- … ).

وفي رواية لابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري: المنابذة أن

يقول: ألق الى مامعك، وألقى اليك ما معى)

114)

والنسائى من حديث أبي هريرة رضى الله عنه: (المنابذة أن يقول: نبذ ما معي وتنبذ ما معك، فيشترى كل واحد منهما من الآخر،

ولا يدرى كم مع الآخر) (15)

•

والمسلم عن أبي هريرة: (المنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى

ثوب صاحبه) (16)

وروى أحمد عن معمر أنه فسر المنابذة بأن يقول: اذا نبذت هذا

لثوب فقد وجب البيع

(17)

والذى نخلص اليه أن العلماء قد اختلفوا في المنابذة على ثلاثة بيع

أقوال:

أحدها: أن يجعلا نفس النبذ بيعا، كما تقدم في الملامسة، وهو

الموافق التفسير الموجود في الأحاديث

•

وثانيها: أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة

وثالثها: أن يجعلا النبذ بيعا قاطعا للخيار.

(14) ابن ماجة فى كتاب التجارات، باب ما جاء في النهي عن المنابذة

والملامسة رقم 2169 جـ 733/ 2

(15) النسائي

(16) البخاري في 35 ـ كتاب السلم، باب 1 ـ السلم في كيل معلوم رقم 1123.

ومسلم في كتاب المساقاة حديث رقم 127 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

(17) احمد ج 2304