فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٠١- … ).
وفي رواية لابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري: المنابذة أن
يقول: ألق الى مامعك، وألقى اليك ما معى)
114)
والنسائى من حديث أبي هريرة رضى الله عنه: (المنابذة أن يقول: نبذ ما معي وتنبذ ما معك، فيشترى كل واحد منهما من الآخر،
ولا يدرى كم مع الآخر) (15)
•
والمسلم عن أبي هريرة: (المنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى
ثوب صاحبه) (16)
وروى أحمد عن معمر أنه فسر المنابذة بأن يقول: اذا نبذت هذا
لثوب فقد وجب البيع
(17)
والذى نخلص اليه أن العلماء قد اختلفوا في المنابذة على ثلاثة بيع
أقوال:
أحدها: أن يجعلا نفس النبذ بيعا، كما تقدم في الملامسة، وهو
الموافق التفسير الموجود في الأحاديث
•
وثانيها: أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة
وثالثها: أن يجعلا النبذ بيعا قاطعا للخيار.
(14) ابن ماجة فى كتاب التجارات، باب ما جاء في النهي عن المنابذة
والملامسة رقم 2169 جـ 733/ 2
(15) النسائي
(16) البخاري في 35 ـ كتاب السلم، باب 1 ـ السلم في كيل معلوم رقم 1123.
ومسلم في كتاب المساقاة حديث رقم 127 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
(17) احمد ج 2304