فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٠٣

- l .. r-

أحدهما · جهالته، فإنه لا تعلم صفته ولا حياته

والمثاني: أنه غير مقدور على تسليمه (33)

وقال الشافعية: ولا يجوز بيع حبل الحبلة، لما روى ابن عمر رضى الله

عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة) (34) واختلف فى تأويله، فقال الشافعي رضي الله عنه هو بيع السلعة بثمن التي

أن تلد الناقة ويلد حملها

•

وبه قال مالك. وهو تفسير ابن عمر رضى الله عنهما راوي الحديث، وقد ثبت ذلك عنه في الصحيحين

روى مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج المناقة، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه

وسلم (25 و 26)

لا

والذى نخلص اليه أن وجهة النظر فى الفقه الاسلامي تتلخص في أنه

يجوز بيع

حبل الحبلة:

فان كان على ما قاله الامام الربيع بن حبيب، وهو حبل في بطن الناقة، أى بيعه حمل ولدها الذي في بطنها

وان كان على ما قال الشافعى ومالك رضي الله عنهما فهو بيع بثمن

الى أجل مجهول وقد بينا أن ذلك لا يجوز

(23) المغنى جـ 230/ 4

•

(24) البخارى فى كتاب البيوع، باب 61 – بيع الغرر وحبل الحبلة حديث رقم 2143 جـ 4/ 0418

(25) مسلم جـ 3/ 1154 طبعة الحلبى حديث رقم 6.

-

(26) كتاب المجموع شرح المهذب ج 331/ 9 – 332 و جـ 46/ 12.