فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٠٤1 .. {
وعلى هذا فان هذا البيع على التقديرين باطل بالاجماع.
4 - النهي عن بيع الملاقيح:
قال الربيع بن حبيب: الملاقيح (37) ما في ظهور الفحول (28):
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع
الملاقيح
، وقد
وقال أبو عبيد: الملاقيح: ما فى البطون، وهي الأجنة، الواحدة منها «ملقودة» من قولهم: لقحت، كالمحموم من حم، والمجنون من
جن
(39)
قال ابن قدامة في المغنى وأجمعوا على أن بيع الملاقيح غير جائز (30) والمعنى واحد، أو الجمال جمع (جمل)، وهو ذكر الابل، لأنه الذى يلقح الناقة، ولذا سميت النخلة التي يلقح لها الثمار فحلا، وهو أخص من بيع عسب الفحل، وضرابه الذي جاء النهي عنه (31)
عن أبي هريرة رضى الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل (32)
•
(27) الملاقيح: جمع ملقوح.
(28) الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 150/ 2
(29) المغني لابن قدامة ج 230/ 4
(30) السابق - المغنى - ج 230/ 4
(31) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 0:160/ 3 (32) البخارى فى كتاب البيوع، باب بيع الغرر، وحبل الحيلة، حديث
رقم 2143 جـ 0356/ 4
ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، حديث رقم 1514
1:108
ج 1153/ 3 - 1:154
•