فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٠٥- 1 .. 0 -
لأن عسب الفحل ماؤه المندفق عن الجماع مطلقا صدر عنه لقاح أم لا؟ والملاقيح ماؤه الذى يتولد منه الولد خاصة.
أنه
وصورته: أن يجعلا الثمن على الضراب الملقح، فلو لم تلقح من الضراب الأول طرقها ثانية وثالثة، هذا بخصوصه منهى عنه، مع داخل في النهى عن ثمن عسب الفحل وضرابه، وذلك حرام لأنه غير متقوم، ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه (33).
ه - النهي عن بيع المضامين:
قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: المضامين: ما في بطون الاناث (34) وهي جمع مضمون يقال: ضمن الشيء بمعنى تضمنه. ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا، وسمى ما في بطون الاناث مضمونا،
وأبو داود فى كتاب البيوع، باب في عسب الفحل، حديث رقم 3429
ج 3/ 0267
والترمذى فى كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حديث
رقم 1273.
والنسائي في كتاب البيوع باب 94
•
وابن ماجة فى كتاب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب رقم 2160
ج 730/ 2 - 731 بلفظ: نهى رسول الله عن ثمن الكلب وعسب الفحل.
•
وأحمد ج 147/ 1، عن ابن عمر.
وعسب النحل: ماؤه، فرسا كان أو بعيرا، أو غيرهما، اي ضرابه.
(33) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 160/ 3 -
161 والمغني لابن قدامة ج 230/ 4
((34) الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 150/ 2
•
-