فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٠٦

1 .. 7.

لأن البطن قد ضمن ما فيه، وانما نهى عن بيعه، لأنه غائب مجهول غير قدور على تسليمه (35)

وقال أبو عبيد: المضامين: ما في أصلاب الفحول، فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضربه الفحل في عامه، أو في أعوام،

وأنشد:

ان المضامين التي في الصلب

ماء الفدول في الظهور الحدب

منيتني ملاقها في الأبطن

تنتج ما تلقح بعد أزمن

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

المجر (3 و 37)

قال ابن المنذر: وأجمع العلماء على بطلان بيع الجنين، وعلى بطلان بيع ما في أصلاب الفحول (38).

وقال ابن قدامة: المجر: ما في بطن الناقة، والمجر: الربا، والمجر: القمار، والمجر المحاقلة والمزابنة (39)

(35) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 161/ 3:

(36) المجر: بميم مفتوحة، ثم جيم ساكنة، ثم راء ـ وهو بيع الجنين:

(37) رواه البيهقي

(38) المجموع للنووى جـ 313/ 9 والمغني لابن قدامة جـ 02304

(39) المغني لابن قدامة ج 230/ 4.

•

•