فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٠٧-1 .. Y-
(1)
6 - النهي عن النجش (1):
قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: أن النجش منهى عنه، وأن الناجش هو الذى يزيد فى السلعة، وهو لا يشتريها، أي لا يريد شراءها، وذلك لما رواه بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش)
وقال مالك رضي الله عنه: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها، ليقتدى بك غيرك (3)
وقال ابن قتيبة: النجش الختل والخديعة، ومنه قيل للصائد ناجش، لأنه يختل الصيد ويحتال له.
وقال الشافعى رضى الله عنه: النجش أن يحضر السلعة تباع فيعطى
(1) النجش - بفتح النون وسكون الجيم، وفتحها وبالشين المعجمة،
وهو فى اللغة تنغير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، يقال: نجشت الصيد
انجشه بالضم نجشا
•
وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها
وسمي
بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، فحصلت المناسبة.
•·
(2) الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب في كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع حديث رقم 561 جـ 151/ 2 والحديث رواه مالك عن عبد الله بن عمر، في الموطأ ج 684/ 2
والبخاري في باب النجش - طبعة بولاق - ج 69/ 3
•
ومسلم
-
طبعة الحلبي - ج 1155/ 3 في باب تحريم النجش وتحريم
المصراة حديث رقم 11 و 12 و 13.
1 (3) الموطا ج 684/ 2
•