فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٠٨

-

بها الشيء، وهو لا يريد شراءها ليقتدى به السوام، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه (4)

ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بالاثم الناجش، وقد يختص به

البائع، كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره

بذلك، ويقع ذلك بمواطأة البائع والمشترى فيشتركان في الاثم (ه)

وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله

واختلفوا في البيع اذا وقع على ذلك)

ونقل ابن المنذر عن طائفة، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك، وهو المشهور عند

من أهل الحديث فساد ذلك البيع اذا وقع

على ذلك

الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صفقته (7)

وفى أثر عند الأباضية أن البيع ثابت والناجش عاص، وهو قول الحنفية وهو الصحيح عند المالكية (8)

وأحب بعض علماء الاباضية أن يكون للمشترى الخيار، وهو المشهور عند المالكية قياسا على المصراة

وقال في الايضاح: ان كان صاحب المشيء هو الناجش فالمشترى

-

(4) كتاب المجموع شرح المهذب ج 32/ 12 وأيضا: شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 3/ 168 (0) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 168/ 3 (6) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج 168/ 3 وكتاب المجموع للنووى ج 33/ 12

(7) کتاب المجموع شرح المهذب جـ 33/ 12 والمغنى جن 234/ 4. (8) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع جـ 68/ 3 والموطا ج 684/ 2

وحاشية الدسوقى ج 68/ 3.

"