فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٠٩

بالخيار وان كان غيره فلا يكون عليه حجة، وعليه التوبة من ذلك

والانتصال – أي التنصل (9)

-

وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم فسره ابن عبد البر وابن حزم وابن العربي بأن تكون الزيادة المذكورة

فوق ثمن المثل، ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية، وهو تقييد للنص بغير مقتض للتقييد (10)

•

قال ابن رشد: وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش، فاتفق العلماء على منع ذلك، وأن النجش هو أن يزيد أحد في سلعة، وليس في نفسه شراؤها، يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشترى (11)

والذى نخلص اليه أن النجش منهى عنه، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدى به المستام، فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر الا وهي تساويه فيغتر بذلك

قال البخارى رضى الله عنه: الناجش آكل ربا خائن وهو خداع

باطل لا يحل (12)

وعلة النهى عن النجش أنه يورث الضغائن، ويثير الحقد، ويثمر التباغض والتقاطع فلهذه المفسدة العظيمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم

(9) كتاب الايضاح لأبي عامر الشماخي جـ /

(110) كتاب المجموع جـ 33/ 12

(11) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 2 والمجموع جـ 33/ 12

(12) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج 169/ 3 والمغنى

: 234/ 4

ام 64 – فقه الامام الربيع).