فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠١٠

1

عنه لأنه بعث رحمة للعالمين والافتراق عذاب، فنهى عن أسبابه (13).

7 - النهي عن أن يبيع حاضر لباد:

يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن الشارع الحكيم قد حاضر لباد والحاضر صاحب الحضارة، وهي العمران من نهى أن يبيع الأرض، والباد صاحب البادية، روى الربيع عن أبي عبيدة، عن جابر، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:) لا تناجشو ا (14) ولا تتلقوا الركبان (10) بالبيع ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الابل والغنم) (16)

ابن زيد

•

170

(13) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب، ج 169/ 3

(14) لا تناجشوا: بفتح المثناة الفوقية، فنون فألف، فجيم مفتوحة، نشين معجمة: أى لا تزايدوا فى السلع من غير قصد للشراء، فان ذلك مما يورث الضغائن ويثير الحقد، ويثمر التباغض والتقاطع، فلهذه المفسدة العظيمة نهى الشارع عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، والافتراق عذاب، فنهى عن أسبابه وقد تقدم الكلام على النجش

(15) لا تتلقوا الركبان: هم الجماعة من أصحاب الابل في السفر، والتقييد بذلك فخرج مخرج الغالب، لأن العادة فيمن يجلب الطعام أن يكونوا عددا ركبانا، ولـ مفهوم له، بل لو كان الجالب عددا مشاة، أو واحدا راكبا أو ماشيا لم يختلف الحكم

(16) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع: حديث رقم 562 جـ 015:1/ 20

وأخرجه البخارى فى 34 - كتاب البيوع، باب 64 - النهى للبائع أن

لا يحفل الابل 1155/ 3