فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠١١

-1.11.

-

وانما نهى عن ذلك، لأن الحضرى يتحكم على الناس بمال غيره ويتربص به، والبادي يبيع يما يرزقه الله، والمقصود الارفاق بأهل الحضر (17)، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض) (18)

الله

وقال الشافعية: يحرم أن يبيع حاضر لباد، وهو أن يقدم رجل ومعه متاع يريد بيعه ويحتاج الناس اليه في البلد، فاذا باع اتسع واذا لم يبع ضاق، فيجيء اليه سمسار فيقول: لا تبع حتى أبيع لك قليلا قليلا، وأزيد في ثمنها، لما روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يبتع حاضر لباد. قلت: يبيع حاضر لباد، قال: لا يكون سمسارا) (19)

ما لا

وروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم:

(لا يبع حاضر اباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض) (20).

•

ومسلم فى 21 - كتاب البيوع، باب 4 - تحريم بيع الرجل على بيع، أخيه حديث رقم 11 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومالك في الموطأ جـ 683/ 2 - 684 في كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه

من المساومة والمبايعة

((17) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 235/ 3

•

236

-

(18) اخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب فى النهى أن يبيع حاضر لباد

حديث رقم 3442 ج 270/ 3

(19) ابو داود في كتاب البيوع، باب فى النهى أن يبيع حاضر لباد حديث

رقم 3439 ج 269/ 3

(20) سبق