فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠١١-1.11.
-
وانما نهى عن ذلك، لأن الحضرى يتحكم على الناس بمال غيره ويتربص به، والبادي يبيع يما يرزقه الله، والمقصود الارفاق بأهل الحضر (17)، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض) (18)
الله
وقال الشافعية: يحرم أن يبيع حاضر لباد، وهو أن يقدم رجل ومعه متاع يريد بيعه ويحتاج الناس اليه في البلد، فاذا باع اتسع واذا لم يبع ضاق، فيجيء اليه سمسار فيقول: لا تبع حتى أبيع لك قليلا قليلا، وأزيد في ثمنها، لما روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يبتع حاضر لباد. قلت: يبيع حاضر لباد، قال: لا يكون سمسارا) (19)
ما لا
وروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم:
(لا يبع حاضر اباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض) (20).
•
ومسلم فى 21 - كتاب البيوع، باب 4 - تحريم بيع الرجل على بيع، أخيه حديث رقم 11 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومالك في الموطأ جـ 683/ 2 - 684 في كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه
من المساومة والمبايعة
((17) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 235/ 3
•
236
-
(18) اخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب فى النهى أن يبيع حاضر لباد
حديث رقم 3442 ج 270/ 3
(19) ابو داود في كتاب البيوع، باب فى النهى أن يبيع حاضر لباد حديث
رقم 3439 ج 269/ 3
(20) سبق