فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠١٣

-1.11.

كلمة جامعة، أى لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا، وظاهر النهى

الاطلاق.

وقيل: يحرم اذا كان بأجر، وأما إذا كان بغير أجر، فلا بدليل

قوله صلى الله عليه وسلم) الدين النصيحة) (33).

وتعقبه المحشى (34): بأنه عام، وحديث الباب خاص، والخاص

يقضى على العام.

واستظهر المحشى جواز أن يعان حضرى على بدوى، قال: وانظر الغريب من أهل القرار إذا قدم بسلعة على أهل بلد هو مثل البدوى اعانته أو مثل الحضرى نظر الى كونه من أهل القرار، فلا تحرم اعانته. قال: وهو المتبادر من قول صاحب الايضاح (25)، وهو مذهب

فتدرم

مالك والحنفية (36)

+

(23) مسلم في كتاب الايمان، باب بيان أن الدين النصيحة حديث رقم

55 جـ 74/ 11 عن ابن عمر قال: قال رسول الله: الدين النصيحة. قال:

قلنا: لمن يارسول الله قال: لله ولرسوله ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم

واخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب فى النصيحة حديث رقم 4944

ج 4/ 286

والنسائى فى كتاب البيعة، باب النصيحة للامام ج 156/ 7 عن تميم

الداري

-

(24) المحشى: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن أبي ستة العقبي السدو يكشي، ولد بجرية سنة 1022 - 1614، ثم سافر إلى مصر والتحق بالأزهر الشريف، ثم عاد الى جربة سنة 1068 - 1658 وادرك شيخه السدو يكشى فى آخر عمره. وكل مؤلفاته حواش على المصادر الأباضية،

ومن أجل هذا اشتهر بالمحشى

(25) كتاب الايضاح للشماخي ج /

(26) الشرح الكبير للدردير ج 70/ 3