فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠١٥

1.10

قال الربيع: أى لا تحولوا بين الشاة وولدها وتتركو االلبن في ضرعها حتى يعظم، فيظن المشترى كذلك هي

وقال المالكية: ان التصرية هي جمع اللبن في الضرع، فيترك حلبه، حتى يعظم الضرع فيظن المشترى أنه لكثرة اللبن، ولا يشترط أن تكون المصراة من النعم، بل قد تكون من الحمر والخيل ان كان ذلك يزيد في الثمن، فان اطلع المشترى على التصرية فله الامضاء والرد فان كانت المصراة من النعم فله بعد حلبها الامضاء أوردها ويرد معها صاعا من غالب قوت البلد، ولا يتعين التمر على المشهور، ويحرم رد اللبن بدلا من الصاع كغيره من طعام أو نقد وغيرهما (31)

ونحوه لأحمد، قال في المغنى: واذا اشترى مصراة وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يردها وصاعا من ثمر (3)، وذلك لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد، فانه بخير النظرين بعد أن يحتلبها ان شاء أمسكها ـ، وان شاء ردها وصاعا من تمر). وفي لفظ ـ عن أبي هريرة أيضا ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اشترى مصراة

أو لقحة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فان ردها رد معها صاعا من

طعام لا سمراء) (33)

(31) الشرح الصغير ج 161/ 3

(32) المغنى ج 150/ 4.

(33) البخارى في كتاب البيوع، باب 65 - ان شاء رد المصراة حديث رقم 20151 جـ 4/ 368 تعليقا وباب 64 - النهى للبائع أن لا يحفل الابل والبقر. ومسلم فى كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، حديث رقم 11524

ج 1158/ 3

?