فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠١٦

-.1.17. 7.

وقال الشافعى رضى الله عنه: التصرية هى ربط أخلاف الشاة والناقة، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها، فيكثر، فيظن المشترى أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه: صريت الماء اذا حبسته

•

والتصرية حرام، فوجب الخيار على الفور، فان ردها بعد تلف

اللبن رد معها صاعا من تمر

(34)

وقال أبو عبيد: المصراة الناقة، أو البقرة، أو الشاة التي قد صرى الابن في ضرعها، يعنى حقن فيها أياما فلم يحلب. وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء، ويقال: انما سميت المصراة، لأنها مياه اجتمعت

•

قال أبو عبيد: ولو كان من الربط لكان مصرورة، أو مصررة.

قال الخطابي: كأنه يريد به الرد على الشافعي رضي الله عنه. قال الخطابي: قول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح. والعرب تصر ضرع الحلوبات اذا أرسلتها تسرح، ويسمون ذلك الربط صرارا، فاذا راحت حلت تلك الأصرة وحلبت

وأبو داود في كتاب الاجارة، باب من اشترى مصراة فكرهها حديث رقم

3443 و 3444 و 3445 ج 270/ 3

•

والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء فى المصراه حديث رقم 1251 و 1252 جـ 553/ 3

والنسائى فى كتاب البيوع، باب في النهي عن المصراة جـ 253/ 7 ومالك في الموطأ في كتاب البيوع، باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة حديث رقم 96 جـ 683/ 2

(34) المجموع للنووي جـ 181/ 11 ومغني المحتاج ج 63/ 2