فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠١٨1018
وذكر الربط لأنه المعتاد عند العرب على ما تقدم من كلام الخطابي، ولأنه سبب في احتباس اللبن
وإذا كان كذلك فليس في كلام الشافعى مخالفة لغيره الا زيادة تبيين ما كانت العرب تفعله من ربط أخلاف الناقة والشاة. ويحتمل أن يكون تسميتها بذلك لما اشتملت عليه من العد والربط، وحينئذ تتحقق المخالفة. فالأقرب أن الشافعي رضى الله عنه انما أراد المعنى الأول
،
والتصرية حرام اذا أراد بذلك التدليس على المشترى، قال العلامة نور الدين السالمي رحمه الله تعالى: وظاهر النهى تحريم التصرية سواء قصد التدليس (3) أم لا؟، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس
) لا تصروا
منا () (3) والغش محرم في الشريعة قطعا (38)
•
(36) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 0.172/ 3 (37) اخرجه مسلم في كتاب الايمان حديث رقم 164 تحقيق محمد فؤاد
عبد الباقي
والترمذى فى 12 – كتاب البيوع، باب 74 - ما جاء في كراهية الغش
في البيوع.
وابن ماجة في التجارات 36 - باب النهي عن الغش حديث رقم 20224
والدارمي في كتاب البيوع، باب فى النهى عن الغش حديث رقم 2541 ج 323/ 2
•
(38) المجموع للنووى جـ 197/ 101 والمغني لابن قدامة ج 149/ 4 وشرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 172/ 3 والشرح الصغير
•