فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٢١- 1021 -
-
وعنه أيضا ـ سعيد بن المسيب ـ عن عمر، عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) (1)
•
ومن ذلك حديث عمر عند ابن ماجة قال: سمعت النبي صلى الله عليه
وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله تعالى بالجذام والافلاس (7)
قال ابن قدامة: الاحتكار حرام - وذكر الأحاديث السابقة ـــ وهو ما اجتمع فيه ثلاثة شروط:
أحدها: أن يشترى، فلو جلب شيئا، أو أدخل من غلته شيئا
فادخره لم يكن محتكرا. وقال الأوزاعى: الجالب ليس بمحتكر، لقوله
صلى الله عليه وسلم: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) (8)
•
ولأن الجالب لا يضيق على أحد، ولا يضر به، بل ينفع، فان الناس اذا علموا عنده طعاما معدا للبيع، كان ذلك أطيب لقلوبهم من عدمه.
"
وأبو داود في كتاب الاجارة، باب النهى عن الحكرة، حديث رقم 3447
ج 271/ 3
والترمذى فى كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار حديث رقم 1267
ج 3/ 0567
وابن ماجة فى التجارات، باب الحكرة والجلب حديث رقم 2154
ج 728/ 2.
(6) ابن ماجة فى كتاب التجارات، باب 6 ـ الحكرة والجلب، حديث
رقم 0728/ 22153
(7) ابن ماجة فى 12 - كتاب التجارات، باب 6 - الحكرة والجلب حديث
رقم 2153 جـ 0728/ 2
المغنى لابن قدامة ج 2:44/ 4 - 245.
: