فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٢١

- 1021 -

-

وعنه أيضا ـ سعيد بن المسيب ـ عن عمر، عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) (1)

•

ومن ذلك حديث عمر عند ابن ماجة قال: سمعت النبي صلى الله عليه

وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله تعالى بالجذام والافلاس (7)

قال ابن قدامة: الاحتكار حرام - وذكر الأحاديث السابقة ـــ وهو ما اجتمع فيه ثلاثة شروط:

أحدها: أن يشترى، فلو جلب شيئا، أو أدخل من غلته شيئا

فادخره لم يكن محتكرا. وقال الأوزاعى: الجالب ليس بمحتكر، لقوله

صلى الله عليه وسلم: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) (8)

•

ولأن الجالب لا يضيق على أحد، ولا يضر به، بل ينفع، فان الناس اذا علموا عنده طعاما معدا للبيع، كان ذلك أطيب لقلوبهم من عدمه.

"

وأبو داود في كتاب الاجارة، باب النهى عن الحكرة، حديث رقم 3447

ج 271/ 3

والترمذى فى كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار حديث رقم 1267

ج 3/ 0567

وابن ماجة فى التجارات، باب الحكرة والجلب حديث رقم 2154

ج 728/ 2.

(6) ابن ماجة فى كتاب التجارات، باب 6 ـ الحكرة والجلب، حديث

رقم 0728/ 22153

(7) ابن ماجة فى 12 - كتاب التجارات، باب 6 - الحكرة والجلب حديث

رقم 2153 جـ 0728/ 2

المغنى لابن قدامة ج 2:44/ 4 - 245.

: