فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٣٢أو ترى أعلام الولد، الا امرأة قد كانت تحيض على نحو مالم تكن حبلى،
فلها ترك الصلاة.
وقال أبو سعيد رحمه الله: قول الربيع أحب الى
وفى جامع ابن جعفر فى المرأة اذا ضربها الطاق فرأت حمرة، أو صفرة، أو كدرة قبل أن تلد، فانها تتوضأ وتصلى، وان كان دما تغتسل وتصلى.
وقول: إذا جاءها الدم على رأس الولد تركت الصلاة (9)
وقال أبو الحوارى: قال نبهان: اذا رأت الدم وقد ركزت للولد فلها ترك الصلاة.
وقول: اذا ركزت للولد وانفقاء الهادي تركت الصلاة
وقول: إذا رأت الدم وقد ركزت للولد، وأما اذا رأت الدم فعليها
الصلاة
وقول: اذا خرج الماء تركت الصلاة، وإن خرجت جارحة من الولد فلها ترك الصلاة ولو لم يخرج دم ولا ماء
ه - حكم المرأة اذا رأت الدم في أيام حيضها
ان كانت امرأة تصلى عشرين يوما، ثم تحيض عشرة أيام، فصلت خمسة أيام، ثم رأت الدم، فانها تغتسل وتصلى كالمستحاضة الى عشرة أيام، وترى الدم النساء، فان قلن انه دم حيض قعدت، وأن قلن انه من داء، فهى مستحاضة حتى تبلغ العشرين
وقال الربيع رحمه الله تعالى: اذا صلت عشرا، ثم رأت الدم، فانها
حائض
(9) منهج الطالبين ج 3/ 278
•