فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٣٣- lorr -
وقال غيره: خمسة عشر يوما
(19)
قال أبو الحوارى: نأخذ بقول الربيع.
6 ـ في الصفرة والحمرة والكدرة
كان الربيع رحمه الله تعالى في النفساء اذا تطاول بها الدم، ولم يكن لها وقت تعرفه نظرت الى أقصى ما كانت أمهاتها يقعدن، فلتقعد
كما يقعدن •
وان كان لها وقت، فلم ينقطع عنها الدم زادت يومين، أو ثلاثا
ثم تغسل، والحائض تزيد يوما، أو يومين اذا لم ينقطع الدم. وأما اذا رأت المرأة صفرة فى وقت طهرها لم تزد ولم تنتظر، لأن الانتظار لا يكون الا في الدم، وتغسل وتصلى.
وإن رأت دما متصلا بعد انقضاء أيام حيضها فانتظرت يوما، أو يومين، ولم ينقطع عنها، فانها تبدل صلاة اليوم، أو اليومين، وان انقطع ورأت الطهر، فقول لا اعادة عليها، وقول عليها الاعادة (11)
وقيل: اذا انقضت أيام حيض المرأة ونفاسها ولم تر طهرا، بل صفرة، أو كدرة، أو حمرة فائضة، وكانت دون العشر، ففي أكثر القول أنها تغتسل من الحيض وتصلى، وتتوضأ بعد ذلك وتصلى، ولو كان دما ممكنا في الرحم فانها تغسل وتصلى ..
وقال أبو سعيد رحمه الله تعالى: فى المرأة اذا اتصلت بها الصفرة بعد أيام حيضها فتغسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ في الصفرة لكل صلاة، فاذا طهرت من الصفرة، فقول عليها الغسل لأسباب اتصال الصفرة بها.
(10) منهج الطالبين ج 300/ 3
•
(11) منهج الطالبين جـ 314/ 3 وينظر قواعد الاسلام للجيطالي ج 2016/ 1
•
وما بعدها