فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٣٤-
1034
1
وقول لا غسل عليها اذا طهرت من الصفرة، اذا كانت اغتسلت من الدم
بعد
انقضاء حيضها
وإذا لم تغسل من الصفرة، فعلى قول من يرى عليها الغسل يلزمها
البدل للصلاة، مذ لزمها الغسل (12)
- حكم المرأة ترى الدم ثم تتبين أنها حامل
عن الربيع رحمه الله تعالى فى المرأة ترى الدم فتحسب أنه حيض، فتترك الصلاة، ثم استبان أنها حامل، قال: عليها اعادة ما تركت من الصلاة في حملها
وكان يرى أن تصنع كالمستحاضة (13)
- الكلام في أثناء الآذان
يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه إذا تكلم لحاجة لابد
منها فلا يعيد الأذان (14)
والى ذلك ذهب الشافعية وقالوا: ولو رأى - المؤذن ـ أعمى يخاف
-
وقوعه في بئر، أو حية تدب الى غافل، أو نحو ذلك وجب انذاره، ويبني على أذانه، وإذا تكلم فيه المصلحة أو لغير مصلحة لم يبطل أذانه ان كان يسيرا، لأنه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في الخطبة، فالأذان أولى أن لا يبطل (15)
(12) السابق نفسه جـ 3/ 314 وقواعد الاسلام للجيطالي ج 216/ 1
وما بعدها
(13) قواعد الاسلام للجيطالي ج 215/ 1
(14) قواعد الاسلام ج 264/ 1
(15) المجموع للنووى جـ 109/ 3
•