فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٣٥

- 1. TO-

-

(17)

وقال أبو المؤرج (16): ان تكلم أعاد الأذان (7)

وكرهه طائفة من أهل العلم

به فعل ذلك (18)

قال الأوزاعي: لم نعلم أحدا يقتدى

•

وقال ابن قدامة في المغنى: ولا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان فان تكلم بكلام يسير جاز، وان طال الكلام بطل، لأنه يقطع الموالاة المشروطة فى الأذان فلا يعلم أنه أذان، وكذلك لو سكت سكوتا طويلا أو نام طويلا أو أغمى عليه، أو أصابه جنون يقطع الموالاة، بطل أذانه، وان كان الكلام يسيرا محرما كالسب ونحوه فانه يقطعه، لأنه

فيه (19)

محرم

9 - اذا أدركت التشهد فقد أدركت الجمعة

يرى الامام الربيع بن حبيب أنه اذا أدركت الامام، وقد فرغ من الخطبة، والركوع، والسجود، وهو جالس، فكبرت قائما، ثم كبرت،

وجلست قبل أن يسلم الامام وأدركت التشهد، فقد أدركت الجمعة (20)

(16) أبو المؤرج عمرو بن محمد من أهل قدم من الين، أحد علماء الأباضية في القرن الثانى، من أخذ هو والربيع عن أبي عبيدة مسلم وقد وقع له في جماعة من أصحابه خلاف بينهم وبين الربيع في مسائل أدى الى تدخل شيخهم أبي عبيدة وترجيحه جانب الربيع، وهو من يروى عنه أبو غانم الخراساني في كتبه

(17) قواعد الاسلام ج 263/ 1

•

(18) المغني لابن قدامة ج 424/ 1

•

(19) المغني لابن قدامة ج 0425/ 1

(20) المدونة الكبري لأبي غانم الخراساني ج 193/ 1.