فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٣٦

-1.19 -

10 - النيابة عن الغير في الصوم

قال الربيع بن حبيب رحمة الله عليه: ان الرجل يصوم عن أبيه وأمه وأخيه، اذا لم يطيقوا الصوم، وليس لهم يسار ليطعموا عنهم، وذلك صوم شهر رمضان، أو صوم النذر والاعتكاف، وكذلك سائر الأولياء

في

(21).

يصومون عن وليهم)

11 ـ الحج أوجب من الزواج

قال صاحب الايضاح: في أثر أصحابنا سألت الربيع عن رجل له زاد وراحلة وعنده ما يستطيع الحج، وهو يخاف على نفسه العنت من قبل النساء أيتزوج أم يحج؟

قال: حدثني أبو عبيدة قال: انه اذا كان في أيام الحج، أو أشهر الحج فليحج. وإن كان فى غير أيام الحج، وهو يرجو ان هو تزوج بهذه الدراهم التي عنده أن الله سيرزقه فيما بينه وبين أيام الحج فليتزوج اذا خاف على نفسه العنت (22)

وهذا القول من أبي عبيدة يدل على أن الحج أوجب من التزويج إذا خاف العنت، الا ان كان في غير أيام الحج، لعله أراد في أيام الخروج الى الحج من بلده، والأصل فى هذا أن الحج فريضة، والتزويج غير

فريضة (23)

قال الربيع: من وجد مالا في غير أشهر الحج، فله الأكل منه والكسوة، والنفقة والتزويج، فان جاءت وعنده مبلغ لزمه الحج (24)

(21) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 105/ 6.

(22) کتاب الايضاح تأليف العالم العلامة الشيخ عامر بن على الشماخي

ج 23:1/ 3

•

(23) الايضاح

-

السابق نفسه: ج 231/ 3

(24) كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول تأليف الشيخ العلامة

محمد بن شامس البطاشي طبعة سنة 1405 هـ - 1985 م ج 3 ص 147

•