فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٣٧

- 1027 -

12 - سفر المرأة للحج مع زوج أو محرم

أو مع ثقاة معهم نساء

يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه ان لزم الحج امرأة،

محرم ان وجد، والا فلتحج مع

ثقاة

معهم نساء

حجت مع زوج، أو يمنعونها من الضر، كمنعهم لأنفسهم. قال القطب رحمه الله تعالى: هذا مذهبنا - الأباضية ومذهب الشافعى ومالك (25)

والأصل فى كون المرأة يزاد في شأنها سفر زوج أو محرم معها ما روى عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا، الا ومعها أبوها أو أخوها، أو زوجها، أو ذو رحم محرم) (3)

وفي لفظ: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة، الا مع ذي محرم منها) (37)

•

(25) كتاب غاية المأمول فى علم الفروع والأصول للعلامة البطاشي

ج 01147/ 3

(26) أخرجه البخارى فى 28 - كتاب جزاء الصيد، باب 26 – حج. النساء حديث رقم 379

ومسلم في 15 - كتاب الحج حديث رقم 423 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

والترمذى فى كتاب الرضاع باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها حديث

رقم 472/ 31169.

(27) کتاب الايضاح ج 232/ 3

•