فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٣٨-- TA-
وقد نقل العلامة الشماخي رحمه الله ذلك عن جابر بن زيد (قال محرم
جابر: إن أصابت المرأة ذا محرم لها فلتحج معه، وان لم تصب ذا فلتحج مع ثقاة المسلمين، وعليهم أن يمنعوها مما يمنعون به أنفسهم) (28)
وأما سفرها مع الرفقة المأمونة لفريضة الحج فالأصل فيه ما قاله مالك فى الموطأ: قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط: (انها ان لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أو كان لها، فلم يستطع أن يخرج معها: أنها لا تترك فريضة الله عليها فى الحج، لتخرج في جماعة
النساء) (3) وجاء في مواهب الجليل: اذا لم تجد المرأة محرما، ووجدت من تخرج معه من رجال أو نساء مأمونين فلتحج. وقيل: انه لابد أن تضم الرفقة رجالا ونساء. نقل ذلك الحطاب، ونقل معه كلام عياض وقال: تحصل من كلام القاضي عياض ثلاثة أقوال:
أحدها: اشتراط المجموع
والثاني: الاكتفاء بأحد الجنسين
والثالث: اشتراط النساء، سواء كن وحدهن، أو مع رجال، وهو
ظاهر الموطأ (30)
(28) البخارى جـ 369/ 1 في 18 - كتاب تقصير الصلاة، باب 4 - في كم تقصر الصلاة.
مسلم جـ 977/ 2 في 25 – كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم الى
حج وغيره
-
ومالك في الموطا جـ 979/ 2 فى كتاب الاستئذان، باب ما جاء في الوحدة
في السفر للرجال والنساء ج 979/ 2
(29) الموطأ ج 425/ 1 - 426.
(30) مواهب الجليل ج 527/ 2.