فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٣٩— 1.19 -
وجاء في معنى المحتاج - في فقه الشافعية ـ: ان اشتراط النسوة
-
هو شرط الوجوب أما الجواز، فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الاسلام مع المرأة الثقة على الصحيح
قال: وكذا يجوز وحده اذا أمنت (31)
وقال امام الحرمين: ولم يشترط أصحابنا ــ الشافعية ـ أن يكون مع
كل واحدة منهن محرم أو زوج
•
وعن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ أتاه رجل فشكا اليه الفاقة، ثم أتى اليه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: يا عدى، هل رأيت الحيرة؟ قات: لم أرها، وقد أنبئت عنها، قال: فان طالت بك الحياة لترين الظعينة (33) ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا الا الله تعالى. قال عدى: (فرأيت الظعينة ترتحل
من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله) (34)
وعلى هذا فانه لا يلزم المرأة الحج الا اذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم، أو نسوة ثقات
وقال أبو حنيفة: لا يجب على المرأة الحج، ولا يجوز لها الخروج لحجة الفرض الا مع زوج، أو محرم
(35)
وهذا قول الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه، جاء في المغني:) ان الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها، لأنه جعلها بالمدرم
(31) مغني المحتاج ج 13/ 2.
(32) المجموع للنووى جـ 61/ 7
(33) الظعينة: المرأة
•
(34) البخارى فى باب علامات النبوة.
•
(35) اللباب ج 178/ 1 – 179