فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٤٠-
- 1. {. -
كالرجل في وجوب الحج، فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل، فلا يجب
عليها الحج).
قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها
يجب عليها الحج؟ قال: لا. وقال أيضا: المحرم من السبيل
محرم
•
، هل
واستدل لهذا الرأى يما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم الا ومعها ذو محرم) (36)
وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:) لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة الا ومعها ذو محرم). فقام رجل فقال: يارسول الله انى كنت في غزوة كذا وانطلقت امرأتى حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (انطلق فاحجج مع امرأتك) (37)
والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو بسبب مباح، كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع، لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا الا ومعها أبوها أو ابنها، أو زوجها، أو ذو محرم منها) (39،38)
(36) سبق تخريجه
(37) سبق تخريجه
(38) سبق تخريجه.
(39) المغني لابن قدامة جـ / 237 – 238 0