فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٤٣

-1.87.

والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر فى رءوس النخل، والمحافظة كراء الأرض بالحنطة) (8).

وفى الموطأ: قال مالك ـ رضى الله عنه ـ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وتفسير المزابنة: أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه، ولا عدده، ابتيع بشيء مسمى من الكيل، أو وزن، أو العدد (9)

وفى

صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من الثمر، لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من

الثمر (10)

قال أبو سعيد الخدرى: والمحاقلة: كراء الأرض. زاد في رواية مالك: بالحنطة، وتفسيرها يجيء على أن الحقل الأرض التي تزرع، كخبر

ما تصنعون بمحاقلكم؟ اي بمزارعكم

•

ومنه المثل: لا تنبت البقلة الا الحقلة

وهذا التفسير مرفوع أو من قول أبي سعيد، فيسلم له، لانه

اعلم به

وبه فسرها صاحب الايضاح في الاجارات

•

•

وقال أبو عبيد: هو بيع الطعام فى سنبله بالبر مأخوذ من الحقل والمنهى عنه: بيع الزرع قبل ادراكه، وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وقيل: بيع ما في رءوس النخل بالثمر

ينظر شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج 180/ 3 - 181)

•

(8) البخاري في كتاب البيوع، باب 82 - بيع المزابنة الخ حديث

رقم 2:186 فتح الباري جي 449/ 4

(9) الموطأ جـ 625/ 2.

(110) مسلم.