فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٤٣-1.87.
والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر فى رءوس النخل، والمحافظة كراء الأرض بالحنطة) (8).
وفى الموطأ: قال مالك ـ رضى الله عنه ـ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وتفسير المزابنة: أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه، ولا عدده، ابتيع بشيء مسمى من الكيل، أو وزن، أو العدد (9)
وفى
صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من الثمر، لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من
الثمر (10)
قال أبو سعيد الخدرى: والمحاقلة: كراء الأرض. زاد في رواية مالك: بالحنطة، وتفسيرها يجيء على أن الحقل الأرض التي تزرع، كخبر
ما تصنعون بمحاقلكم؟ اي بمزارعكم
•
ومنه المثل: لا تنبت البقلة الا الحقلة
وهذا التفسير مرفوع أو من قول أبي سعيد، فيسلم له، لانه
اعلم به
وبه فسرها صاحب الايضاح في الاجارات
•
•
وقال أبو عبيد: هو بيع الطعام فى سنبله بالبر مأخوذ من الحقل والمنهى عنه: بيع الزرع قبل ادراكه، وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وقيل: بيع ما في رءوس النخل بالثمر
ينظر شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج 180/ 3 - 181)
•
(8) البخاري في كتاب البيوع، باب 82 - بيع المزابنة الخ حديث
رقم 2:186 فتح الباري جي 449/ 4
(9) الموطأ جـ 625/ 2.
(110) مسلم.