فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٤٥-1.80 -
-
وسلم عن بيع
الثمر) (16)
•
الصبرة (15) من الثمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من
وفي قول النبى صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا
بكيل)
وفي لفظ عن عبادة بن الصامت قال: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، والملح بالملح الا مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد وازداد فقد أربى) (17) دليل على أنه لا يجوز بيعه الا كذلك، ولأن التماثل شرط، والجهل به يبطل البيع كحقيقة التفاضل (18)
(15) الصبرة: - بضم الصاد وسكون الباء - ما جمع من الطعام بدون
(15)
كيل او وزن.
(16) مسلم
(17) مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا حديث رقم 1587 جـ 01211/ 3
وأبو داود فى كتاب البيوع، باب فى الصرف حديث رقم 3349 و 3350. والترمذى فى البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل حديث رقم 1240 ج 3/ 0541
-
والنسائى فى كتاب البيوع، باب بيع البر بالبرج 7/ 274 - 275. وابن ماجه في التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد،
حديث رقم 2254 جـ 757/ 2 - 0758
(18) المغني لابن قدامة ج 19/ 4
•