فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٤٦-1.87 -
في ثمرة البيع المنتقض
يوجد عن الربيع فى رجل اشترى شجرة قائمة، ليتخذ منها حطبا، فشغل عن قطعها حتى أثمرت، قال: ان اشترط المشترى أني أدعها في أرض البائع، فذلك مكروه وليس للبائع الثمرة ولا للمشترى، والثمرة للفقراء (19)
وان لم يشترط، ورضى البائع بتركها، حتى أثمرت هي أيضا الثمرة لصاحب الشجرة
فان
قال أبو الحواري - رحمه الله تعالى - أنا آخذ بقول من قال: ان
الثمرة البائع والبيع منتقض
في بيع الأمة وولدها
قال الربيع كان صغيرا مملوكا ولا يباع وحده، ويمسكها هي، حتى يعيد المولود في حد الاكتفاء عنها، لأنه يضيع.
بن حبيب رضي الله عنه: لا يفرق بين الأمة وولدها، اذا
وان كان المولد من السيد، وأراد بيعها كان له ذلك، لأنه أولى
بولده، ولا يضيعه (21)
•
شراء الأرض وفيها نخل ولم يشترط شيئا
اذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل وفيها ثمر وام يشترط شيئا، فان الربيع بن حبيب رضي الله عنه كان يقول: الثمر للمشترى، لأن ثمرة النخل، فقد اتفقا على جواز البيع جميعا
النخل
من
(19 و 20) منهج الطالبين ج 209/ 14
(21) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج 151/ 14