فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٤٧-.1. {Y-
وكان ابن عبد العزيز يقول: الثمر للبائع الا ان اشترط ذلك المشترى، وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم (3)
شراء شيء مجهول
اذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسورة من ذراعين مقسومة، أو عشرة
أجربة من أرض غير مقسومة، فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه كان
يقول في ذلك البيع: انه جائز.
•
وكان ابن عبد العزيز يقول في ذلك البيع: لا يجوز، لأنه لا يعلم ما اشترى، ولا كم هو من الدار، ولا كم هو من الأرض ولا أين
موضعه (23)
قال الشيخ الشماخي رحمه الله تعالى: فان كانت الدار لا تكون مائة راع. فالمشترى بالخيار ان شاء ردها وان شاء رجع بما نقصت الدار على البائع في قول الربيع، فقول ابن عبد العزيز في هذه المسألة أصح، لأنه مجهول كما قال.
شراء الماء مع الأرض من الأصل
قال الشيخ عامر الشماخي رحمه الله تعالى: سألت الربيع وأبا المؤرج عن شراء الماء مع الأرض من الاصل، فقالا: لا بأس لهم اذا كان الماء
مع الارض قلت لأبي المؤرج: من أين أجزت شراء الماء مع الأرض، ولم تجز بغير الارض الا في حال المضرورة؟
((22) كتاب الايضاح للشيخ عامر الشهاخى ج 157/ 5 – 158. (23) كتاب الايضاح للشيخ عامر الشماخي ج 162/ 5 - 163: 0