فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٤٨

-^-

قال: لأنه اذا اشترى الأرض فله أن يشترى شرتها ومجراها، واذا اشترى مجرى الماء، فكل ما يجرى على مجراه فهو له، ولأن لكل أرض شربا، فمن اشترى الأرض وشربها من الماء ومجراه، وكل حق لها فما أراه الا جائز ا (24)

العهدة على المشترى

إذا أخذ الرجل دارا بالشفعة من المشترى ونقده، فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه يقول: العهدة على المشترى الذى أخذ المال، وكذلك تقول ابن عبد العزيز

وكان ابن عباد يقول: العهدة على البائع، لأن الصفقة وقعت يوم اشتراء المشترى للشفيع، فقد اتفقوا جميعا على جواز العهدة، أعنى الربيع وابن عبد العزيز وابن عباد (20)

قال الشماخي رحمه الله تعالى: ومعنى العهدة أن كل عيب حدث فيها

عند المشترى فهو من البائع

وهي عند القائلين بها عهدتان:

المشترى

والبرص

عهدة الثلاثة الأيام، وذلك من جميع العيوب الحادثة عند

وعهدة السنة، وهى من العيوب الثلاثة: المجنون، والجذام،

فما حدث في السنة من هذه الثلاثة بالمبيع، فهو من البائع، وما حدث غيرها من العيوب، كان من ضمان المشترى على الأصل

(24) كتاب الايضاح للشماخي جـ 5/ 176 - 177.

(25) كتاب الايضاح للشماخي ج 5/ 249