فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٥٠-1.0 ..
نكاح المتعة
المتعة: بكسر الميم، هي تزويج المتعة. والمتعة: بضم الميم: هي أن يضم الرجل عمرة الى حجه (1)
ونكاح المتعة: هو أن يقول الرجل لامرأة خالية من المواقع: أتمتع بك مدة عشرة أيام مثلا، أو يقول أياما أو سنة، أو غير ذلك، أو متعينى نفسك أياما، أو عشرة بكذا من المال
وفى
وكان هذا النكاح ثابتا في الشريعة، ثم نسخ بعد ذلك (3)
•
قال العلامة نور الدين السالمي: كانت متعة النساء حلالا في الجاهلية، صدر الاسلام، وهى أن يتزوج الرجل بكذا وكذا على شرط أيام معلومة، فاذا تم الأجل أعطاها أجرها الذى فرض لها، فان أحب أن تزيده في الأيام قال لها: أزيدك فى الاجرة، وتزيدنني في الايام، فان شاءت المرأة فعلت ذلك
ولابد فيه من ولى وشاهدين كغيره من النكاح، الا أنهما لا يتوارثان، وكذلك لا عدة لها، ولا نفقة ولا سكنى، ولا كسوة (3)
وأكثر القول أنه منسوخ، قيل نسخته آية الميراث. وقيل نسخه ما رواه الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن على بن أبى طالب قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الانسية) (4)
(1) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج 388/ 15
(2) الحظر عند الأصوليين والفقهاء للمؤلف ص 140 محفوظة بكلية
دار العلوم جامعة القاهرة 1984 م. ومصادره
(3) سورة النساء / 11. .
•
(4) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب النكاح.