فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٥١

-1001 -

أئمة

وقيل: انها لم تنسخ وهو قول الأقل من الناس، وبه قال من المذهب الاباضي - الربيع بن حبيب، وأبو صفرة عبد الملك بن صفرة،

ومحمد بن محبوب (6)، ونبهان بن عثمان، وأبى المؤثر، وأبى الحوارى الله تعالى، ورأوا أن تزويج المتعة حلال جائز (1)

رحمهم

وأخبر أبو الحوارى عن نبهان بن عثمان عن سليمان بن سعيد عن محرز بن عبد الملك بن صفرة أنه قال: أو أجد تزويج المتعة لفعلت ذلك (2).

وفي لفظ: لو وجدت من يمتعنى لاستمتعت (8).

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: لو أطاعني عمر في نكاح المتعة لم يجلد على الزنا الا شقى (9).

واقد ذهب الشيعة الى القول باباحة نكاح المتعة، واستدلوا بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) (10).

ووجه الاستدلال في الآية الكريمة: أن المراد نكاح المتعة، وهو العقد عليها بمهر معين الى أجل معين، لأن الاستمتاع جاء بمعنى المتعة لغة، وكثرة استعماله في الشرع، حتى صار هو المتبادر منه، وأنه علق اعطاء الأجر على الاستمتاع، فانه لاحرازه، ولا اشتباه في لزوم ترتيب الاجر على الاستمتاع بمعنى المتعة

وروى عن جماعة

من

الصحابة منهم

أبي بن كعب، وعبد

الله

بن

(0) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج 26/ 3 و ج 144/ 2

((6 و 7) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 5/ 386.

(8) شرح الجامع الصحيح مسند الربيع ج 26/ 3

•

(9) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج 26/ 3

•

(10) سورة النساء / 24

•

•