فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٥٢

-11.01 -

عباس، وعبد الله بن مسعود أنهم قرعوا: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) (11)

وروى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن متعة النساء، فقال:) والله ماكنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين) (12) وفى رواية أن رجلا شاميا سأل ابن عمر ـ رضى الله عنهما أرأيت ان كان ـــ أى نهى عنها ــ وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنترك السنة ونتبع قول أبي؟» (13):

-

-

وقالوا - الشيعة - إن المرأة في عقد المتعة تملك أن تحدد أمد العقد ابتداء، ولا تملكها فى الزواج الدائم، بل تظل تحت رحمة الزوج أن شاء طلقها وان شاء مد بها الى نهاية الحياة، فليست ساعة تؤجر للمتعة اذن وانما هي كالطرف الآخر في المعاملة تعطى من الالتزامات بقدر ما تأخذ منها، وربما تكون هي الرغبة أخيرا، لأنها باكتشافها الأخلاق الزوج ومعاملته، وبرؤيتها له فى مختلف حالاته تستطيع تحديد موقفها منه، اذا كانت تقوى على تكوين علائق دائمة معه بتحويل الزواج المؤقت الى زواج دائم تأمن معه من الاختلاف نتيجة عدم توافق الطباع أم لا. وحينئذ فان لكل منهما الحرية الكاملة فى اعطاء الرأى بعد انتهاء أمد الزواج وانفصالها

(11) قلائد الدرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر جـ 63/ 3 - 64 ونظرية

الحظر عند الأصوليين والفقهاء ص 144.

(12) السنن الكبرى للبيهقي ج 0207/ 7

(13) الفصول المهمة للترمذى ص 64 وانظر: الزواج في القرآن والسنة تأليف عز الدين بحر العلوم ص 216 ونظرية الحظر عند الأصوليين والفقهاء

ص 144.